السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
102
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بخلاف الجمعة فإنهما قبلها ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة بجماعة ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء إليهما وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لإخراجها وفي خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية 1 - مسألة لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة بل يجزي كل سورة نعم الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية أو يقرأ في الأولى سورة سبح اسم وفي الثانية سورة الشمس 2 - مسألة يستحب فيها أمور . أحدها الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد . الثاني رفع اليدين حال التكبيرات . الثالث الإصحار بها إلا في مكة فإنه يستحب الإتيان بها في مسجد الحرام . الرابع أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه . الخامس أن يخرج إليها راجلا حافيا مع السكينة والوقار . السادس الغسل قبلها . السابع أن يكون لابسا عمامة بيضاء . الثامن أن يشمر ثوبه إلى ساقه . التاسع أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها . العاشر التكبيرات عقيب أربع « 1 » صلوات في عيد الفطر أولها المغرب من ليلة العيد ورابعها صلاة العيد وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى أولها ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة أولها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر وكيفية التكبير في الفطر أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا وفي الأضحى يزيد على ذلك الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا 3 - مسألة يكره فيها أمور . الأول الخروج مع السلاح إلا في حال الخوف . الثاني النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة - . الثالث أن ينقل المنبر إلى الصحراء بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين . الرابع أن يصلي تحت السقف 4 - مسألة الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز 5 - مسألة لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر
--> ( 1 ) لا يبعد استحبابها عقيب الظهر والعصر من يوم العيد أيضا وفي صورة التكبيرات اختلاف والامر سهل ( خ )